responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 30

(مسألة 41): لا يجوز قضاء الحاجة في الاماكن العامة الموقوفة لذلك مالم يحرز المكلف شمول الوقف له. ويكفي إخبار المتولي أو من يقوم مقامه في إدارة شؤون المكان بالشمول. وكذا ظهور حالهما في ذلك.

(مسألة 42): الأحوط وجوباً عدم التخلي في المواضع التي توجب مزاحمة من له حق فيها- من دون ان يكون مالكاً- والاضرار به، كالتخلّي في الطرق إذا زاحم المارة أو أضرّ بهم، وعند أبواب الدور إذا زاحم صاحب الدار في دخوله إليها وخروجه منها أو أضرَّ به.

الفصل الثاني في الاستنجاء

(مسألة 43): لا يجزئ في التطهير من البول إلا الماء. ويجب صب الماء على الموضع الذي يصيبه البول مرّتين في القليل ومرة في غيره، ولا يجب الدلك أو نحوه إلا مع تلوّث الموضع بمادة غليظة متنجسة بالبول لا تزول بالصب، كالوذي والمذي. ولو شك في ذلك وجب الاحتياط بالدلك أو نحوه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست