responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 286

الجماعة، بل ينوي الانفراد ثم يجري حكم المسألة السابقة.

(مسألة 442): يكفي في إدراك الركوع اجتماع المأموم مع الإمام في حد الركوع وإن كان الإمام قد نهض منه والمأموم قد هوى إليه، وإن كان الأحوط استحباباً فيه نية الانفراد، على نحو ما تقدم في المسألة السابقة.

(مسألة 443): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخشي أن يرفع رأسه قبل وصوله للصف كان له أن يكبّر للاحرام في مكانه ويركع ثم يمشي في ركوعه أو بَعده أو بين السجدتين أو بعدهما، فيلتحق بالصف وهم جلوس أو قيام. سواءً كان المشي إلى الإمام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين. والأحوط وجوباً كونه حين التكبير متأخراً عن الإمام.

كما لابدّ من عدم الانحراف عن القبلة ومراعاة سائر شروط الصلاة ومنها الطمأنينة حال الذكر. وكذا شروط الجماعة عدا البُعد، فلابدّ من عدم الحائل وعدم علوّ الإمام وغير ذلك. والأولى جرّ الرجلين حال المشي وعدم التخطي فيه برفع الرجلين.

الفصل الثالث في شروط انعقاد الجماعة

الأول: أن لا يكون بين المصلين حائل من ستر أو جدار أو نحوهما، من دون فرق بين الإمام والمأمومين، وبين المأموم القريب من الإمام والمأموم البعيد عنه، بل لابدّ من اتصال المأمومين بعضهم ببعض من أمامه أو من أحد جانبيه حتى يتصلوا بالإمام. نعم لا يمنع من ائتمام النساء بالرجل وجود الحائل بينهن وبين المصلين.

(مسألة 444): لا بأس بالحائل القليل الارتفاع، كالذي يكون بقدر

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست