responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 270

عليها، بل إن ذكَر حينئذٍ الفائتة وقد شرع في الحاضرة استحب له العدول للفائتة مع بقاء محله، كما سبق في المسألة (146) في فصل النية في الصلاة.

(مسألة 387): لا تجوز المبادرة والتعجيل بالقضاء لذوي الاعذار الموجبة لنقصان الطهارة أو الصلاة، مثل من يصلي بتيمم أو مع الجبيرة أو من جلوس، بل يجب عليهم انتظار ارتفاع العذر ليكون القضاء منهم بصلاة كاملة، نعم مع احتمال استمرار العذر إلى حين الموت يجوز التعجيل برجاء المطلوبية، وتكون صحّة العمل مراعاةً باستمرار العذر. كما يجوز التعجيل مع الجزم بالنية عند القطع باستمرار العذر. لكن لو انكشف عدم استمراره تجب الاعادة بعد ارتفاعه إذا كان الخلل بالاركان التي تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً. وأما إذا كان الخلل بغيرها فلا تجب الاعادة.

الفصل الثاني في النيابة

لا يشرع التبرع ولا النيابة عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن المباشرة على ما يذكر في محله، ويجوز التبرع والنيابة عن الاحياء في جملة من المستحبات، كالصلاة والصوم والحج والصدقة والزيارة وقراءة القرآن. بل قد يشرع ذلك في بقية العبادات، وإن كان الأحوط وجوباً الإتيان بها برجاء المشروعية، كما يجوز التبرع والنيابة عن الاموات في الواجبات والمستحبات.

نعم يشكل مشروعية التبرع والنيابة في الدعاء عن الاحياء والاموات، فالأولى إبداله بالدعاء لهم. وإما إهداء العمل أو ثوابه فقد ورد في بعض الامور

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست