responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 26

الفصل الرابع في الماء المشكوك‌

(مسألة 24): إذا تردد المائع بين أن يكون ماءً مطلقاً وغيره فلا مجال لترتيب أحكام الماء المطلق عليه، بل يتعين استعمال ما يعلم بكونه ماءً مطلقاً، ومع الانحصار بالماء المشتبه يجمع المكلف بين الوضوء أو الغسل به والتيمم، وبعد تيسر الماء المعلوم كونه مطلقاً يعيد الوضوء أو الغسل.

(مسألة 25): إذا علم بأن أحد المائعين ماء مطلق كفى تكرار الوضوء أو الغسل بهما، بل وجب ذلك مع انحصار الماء بهما.

(مسألة 26): إذا شك في طهارة الماء بنى على طهارته. إلا أن يعلم بنجاسته سابقاً ويشك في تطهيره فإنه يبني على نجاسته حينئذٍ. وهكذا الحال في غير الماء.

(مسألة 27): إذا كان عند المكلف ماءان يعلم بنجاسة أحدهما وطهارة الاخر لم يجز استعمالهما في التطهير من الحدث، بل ينتقل للتيمم، والأولى إهراقهما قبل التيمم.

الفصل الخامس في الماء المضاف‌

الماء المضاف وغيره من المائعات لا تطهِّر من الحدث ولا من الخبث، وإذا لاقت نجساً تنجُس وإن كانت كثيرة أو ذات مادة، نعم مع التدافع لا تسري‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست