responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 248

المبحث الثالث في منافيات الصلاة

وهي امور:

الأول: فقدُ بعض الشروط، كالطهارة من الخبث والساتر ونحوها، على تفصيل تقدم عند التعرض لها.

الثاني: الحدث، سواء كان أصغر أم أكبر، فإنه مبطل أينما وقع، ولو في آخر جزء من السلام الواجب على الأحوط وجوباً، عمداً وسهواً. ويستثنى المستحاضة والمسلوس والمبطون ونحوهم، كما تقدم.

الثالث: الالتفات بتمام البدن عن القبلة، وإن لم يكن فاحشاً، إلا أن يكون بالمقدار المغتفر في الاستقبال، الذي تقدم تحديده. من دون فرق بين السهو والاختيار والاضطرار لريح أو نحوه. إلا أن يضطر للصلاة بالنحو المستلزم للالتفات المذكور، كالصلاة في السفينة. وأما الالتفات بالوجه مع الاستقبال بمقاديم البدن فهو مكروه إذا لم يكن فاحشاً، وإن كان فاحشاً كان مبطلًا. والظاهر أن المعيار في كونه فاحشاً على أن يرى ما خلفه، وهو ربع الدائرة الذي يكون في جانب الخلف. ويختص الابطال به بالفريضة، دون النافلة، وبالعمد دون السهو.

الرابع: ما كان منافياً للصلاة بنظر أهل الشرع بحيث يخرج به المصلي عنها بنظرهم تبعاً لارتكازيّاتهم على الأحوط وجوباً، كالاصوات الخارجة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست