responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 245

من الصلاة. هذا كله في الفريضة، وأما النافلة فيأتي الكلام فيها في مباحث الخلل في الصلاة.

الفصل العاشر في الموالاة

تقدم في القراءة بيان الموالاة المعتبرة فيها. والأحوط وجوباً اعتبار الموالاة بين أجزاء الصلاة وعدم الفصل على نحو يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع. ولا بأس به لو وقع سهواً.

(مسألة 297): لا يضر بالموالاة المعتبرة تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال والذكر والقراءة والدعاء وإن لم يكن بنيّة الجزئية.

خاتمة: في القنوت‌

وهو مستحب في جميع الصلوات، فريضة كانت أو نافلة، على إشكال في الشفع، وينبغي الإتيان به فيها برجاء المطلوبية. ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية، خصوصاً في الصبح والجمعة والمغرب، وفي الوتر من النوافل، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية إلا في الجمعة والعيدين والايات، على ما يأتي عند التعرّض لها إن شاء الله تعالى.

(مسألة 298): يستحب القنوت في صلاة الوتر وإن كانت ركعة واحدة، ومحله بعد القراءة قبل الركوع بل قيل استحباب قنوت آخر فيها بعد الركوع. لكنه غير ثابت.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست