responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 238

للسجود وعدم تجافيها، بل تفرش ذراعيها وتلصق بطنها بالارض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض معتدلة.

(مسألة 269): يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين وبعدهما أيضاً، وهو: أن يعتمد بصدر قدميه على الارض ويجلس على عقبيه. ويكره أيضاً نفخ موضع السجود، وأن لا يبقي يديه على الارض بين السجدتين، وأن يقرأ القرآن في السجود.

الفصل السابع في التشهد

وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية، ويجب أن يضيف إليها في الثلاثية والرباعية مرة اخرى بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة. وهو واجب غير ركن، فتبطل الصلاة بنقصه وزيادته عمداً، ولا تبطل بنقصه وزيادته سهواً، وإنما يجب مع نقصه سهواً قضاؤه بعد الصلاة، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.

(مسألة 270): يجزئ في التشهد أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ على محمد وآل محمد». والأولى عدم الخروج عن هذه الكيفية. وإن كان الظاهر الاجتزاء بالشهادتين، وبالصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأي صورة حصلت. بل الظاهر عدم جزئية الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) من التشهد. نعم الأحوط وجوباً عدم تركها.

(مسألة 271): يجب في التشهد العربية، وعدم اللحن، ومع الجهل يجب التعلم، ومع العجز يجزئ الميسور ولو مع الترجمة على نحو ما تقدم في تكبيرة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست