responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 233

(مسألة 254): يكره في الركوع أن يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق، وأن يضم يديه إلى جنبيه، وأن يضع إحدى الكفين على الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه، وأن يقرأ القرآن في الركوع، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

الفصل السادس في السجود

وهو وضع الجبهة على الارض بقصد الخضوع. والواجب منه في كل ركعة سجدتان. وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً في الركعة الواحدة عمداً وسهواً، كما تبطل بزيادتهما فيها عمداً، بل سهواً أيضاً على الأحوط وجوباً. ولا تبطل بزيادة واحدة ولانقصها سهواً، ويجب فيه- مضافاً إلى ما سبق في مبحث مكان المصلي من لزوم مماسة الجبهة لما يصح السجود عليه- امور:

الأول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامَي الرجلين. ويستحب إضافة الانف إليها.

(مسألة 255): المدار في الزيادة والنقيصة والركنية على وضع الجبهة دون بقية الاعضاء.

(مسألة 256): يشترط مماسة الجبهة لما يصح السجود عليه، على ماتقدم في مبحث مكان المصلي، ولا يشترط ذلك في بقية الاعضاء.

(مسألة 257): الأحوط وجوباً السجود على باطن الكفين، ومع تعذّره ينتقل للظاهر، ومع تعذّره يسقط وضع اليدين في السجود، وإن كان الأحوط استحباباً السجود على الاقرب فالاقرب من الذراع والعضد.[4]


[4] طباطبايى حكيم، محمد سعيد، منهاج الصالحين، 3جلد، دار الهلال - قم - ايران، چاپ: 8.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست