responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229

(مسألة 241): يكره ترك سورة التوحيد في الفرائض الخمس ليوم واحد، ويكره قراءتها بنَفَس واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الاوليين إلا سورة التوحيد فإنه لا يكره الاقتصار عليها في صلاة واحدة، بل في جميع الصلوات.

الفصل الخامس في الركوع‌

وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضةً كانت أو نافلةً، عدا صلاة الايات، على ما يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى. كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهواً على كلام يأتي في مباحث الخلل.

ويجب فيه امور:

الأول: الانحناء بقصد الركوع إلى الإمام بمقدار تصل معه أطراف الاصابع إلى الركبتين لو كان الساقان مستقيمين ولم ينثنيا إلى الإمام. وغير مستوي الخلقة- لطول اليدين أو قِصَرهما أو طول الجثة أو قِصَرها- يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة.

الثاني: الذكر، ويجزئ فيه: «سبحان ربي العظيم وبحمده» أو «سبحان الله» ثلاثاً. بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينها

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست