responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 212

ثم يقول: «لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، والمَهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك وتباركت وتعاليت سبحانك رب البيت»، ثم يكبر التكبيرتين الاخيرتين ويقول: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين» وهو دعاء التوجه. وإذا اجتزأ بتكبيرة واحدة استُحب له في دعاء التوجه أن يقول بعدها: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وأنا من المسلمين».

(مسألة 161): يستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مستقبلًا بباطنهما القبلة، والأولى أن تكونا مضمومتي الاصابع كلها أو ما عدا الابهامين. ويستحب أن يكون رفعهما مقارباً للوجه أو ما زاد على ذلك حتّى يحاذي الاذنين ولا يزيد على ذلك، فإذا أتم التكبير أسبل يديه.

الفصل الثالث في القيام‌

وهو إنما يجب في الصلاة الواجبة مع القدرة والاختيار ويسقط فيها بالتعذر، كما يأتي. ولا يجب في الصلاة المندوبة، كما تقدم في فصل أعداد الصلاة.

(مسألة 162): يشترط في الصلاة الواجبة مع القدرة القيام حال تكبيرة الاحرام، وحال القراءة أو الذكر بدلًا عنها وقبل الركوع وبعده. والاخلال به عمداً مبطل للصلاة في الجميع. بل تقدم أنّ من كبّر جالساً سهواً تبطل صلاته،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست