responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 206

المبحث الثاني في أفعال الصلاة

ويجب فيها: النية، وتكبيرة الاحرام، والقيام، والقراءة، والذكر، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، والترتيب، والموالاة.

فهنا فصول ..

الفصل الأول في النيّة

الصلاة من العبادات التي تجب فيها النية، ولابد فيها من الإتيان بالافعال بقصد كونها صلاة قربة إلى الله تعالى، على نحو ما تقدّم في الوضوء، وقد تقدم هناك أنّه لابدّ من عدم وقوع العبادة بوجه محرَّم، وتقدم كثير من الفروع المتعلقة بالنيّة الجارية في المقام.

(مسألة 140): لابدّ من تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها ويمتثل أمرها، فإذا كان عليه صلوات متعددة ونوى الإتيان بصلاة منها مردّدة بين الفريضة والنافلة أو بين الادائيّة والقضائية أو بين القضائيّتين بطلت صلاته. نعم يكفي تعيينها إجمالًا، كما لو نوى الصلاة الواجبة عليه فعلًا وكان الواجب عليه صلاةً واحدةً لا يعرف نوعها صحت صلاته، وكذا لو نوى ما وجب عليه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست