الصلاة
من العبادات التي تجب فيها النية، ولابد فيها من الإتيان بالافعال بقصد كونها صلاة
قربة إلى الله تعالى، على نحو ما تقدّم في الوضوء، وقد تقدم هناك أنّه لابدّ من
عدم وقوع العبادة بوجه محرَّم، وتقدم كثير من الفروع المتعلقة بالنيّة الجارية في
المقام.
(مسألة
140): لابدّ من تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها ويمتثل أمرها، فإذا
كان عليه صلوات متعددة ونوى الإتيان بصلاة منها مردّدة بين الفريضة والنافلة أو
بين الادائيّة والقضائية أو بين القضائيّتين بطلت صلاته. نعم يكفي تعيينها
إجمالًا، كما لو نوى الصلاة الواجبة عليه فعلًا وكان الواجب عليه صلاةً واحدةً لا
يعرف نوعها صحت صلاته، وكذا لو نوى ما وجب عليه