responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 203

الأول: النية، فيؤتى بالفصول المتقدمة بعنوان أنها أذان أو إقامة، ولا يكفي التلفّظ بها من دون قصد العنوان المذكور. ولابدّ فيهما من قصد القربة. والأحوط وجوباً تعيين الصلاة التي يراد الاذان والاقامة لها.

الثاني والثالث: العقل والايمان، دون البلوغ، فيجزئ أذان وإقامة غير البالغ إذا كان مميزاً.

الرابع: الذكورة على الأحوط وجوباً، فلا يجزئ أذان المرأة وإقامتها للرجال، نعم يجزئان للنساء.

الخامس: الترتيب، بتقديم الاذان على الاقامة، وكذا الترتيب بين فصولهما على النحو المتقدم. وإذا خالف الترتيب بين الفصول أعاد على ما يحصل به الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة، فيعيد من الأول.

السادس: الموالاة بين فصول كل من الاذان والاقامة، فلا يصح كل منهما مع الفصل الطويل الماحي للصورة عرفاً على الأحوط وجوباً. وكذا بين الاذان والاقامة بالنحو الذي لا ينافيه الفصل بما يأتي. وكذا بين الاقامة والصلاة.

السابع: العربية، فلا يجزئ ترجمتها بغير العربية، كما لا يجزئ الملحون.

الثامن: دخول الوقت، حتى للمنفرد في الفجر على الأحوط وجوباً.

التاسع: القيام والاستقبال والطهارة في الاقامة دون الاذان، بل غاية الامر أنها مستحبة فيه.

(مسألة 136): يستحب فيهما التسكين في فصولهما. مع التأنّي في الاذان والاسراع في الاقامة. كما يستحب في الاذان الافصاحُ بالالف والهاء الواقعتين في آخر بعض فصوله، ورفعُ الصوت فيه، ووضع الاصبعين في الاذُن، وغير ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست