responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 200

وجوباً، ففي غير ذلك يؤتى بهما برجاء المطلوبية.

رابعها: أن تكون الجماعة الاولى صحيحة، هذا والظاهر أن سقوط الاذان والاقامة مع اجتماع الشروط عزيمة- بمعنى أنّهما غير مشروعين- لا رخصة. كما أن الظاهر عموم السقوط لغير المسجد مع وحدة المكان عرفاً. نعم لا بأس بالإتيان بهما فيه برجاء المطلوبية.

الثالث: من سمع أذان غيره وإقامته للصلاة، فإنه يجزئه ذلك عن أن يؤذّن أو يقيم، ولو سمع أحدَهما أو بعضاً منهما أتمّ ما بقي بشرط مراعاة الترتيب، ولا فرق في المؤذّن والمقيم بين الإمام والمأموم والمنفرد، وكذا لا فرق في السامع بين الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيشكل اكتفاؤه بسماع أذان غيره وإقامته في دخوله في الجماعة التي لم يؤذن لها ولم يجزئها أذان آخر.

والخلاصة: سماع الإمام يكفي عن الاذان للجماعة، أما سماع المأمومين أو بعضهم فلا يكفي لها. كما أنه يشكل مشروعية أذان بعضهم لنفسه بعد انعقاد الجماعة لدخوله فيها إذا لم يكن قد اذّن لها ولا أجزأها أذان آخر.

(مسألة 130): الأحوط وجوباً عدم اجتزاء الرجل بسماع أذان المرأة وإقامتها.

(مسألة 131): يستحب حكاية الاذان لمن سمعه، كما يستحب الاذان في اذن المولود اليمنى والاقامة في اليسرى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست