responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 198

المقصد الثاني في كيفية الصلاة

وفيه مباحث:

المبحث الأول في الأذان والاقامة

وفيه فصول ..

الفصل الأول‌

يستحب الاذان والاقامة في الفرائض اليومية أداءً كانت أو قضاءً، في الحضر والسفر، والصحة والمرض، سواءً كانت الصلاة فرادى أم جماعة، وسواءً كان المصلي ذكراً أم أُنثى. ويتأكد استحبابهما للرجال ولاسيما في الادائية، خصوصاً المغرب والصبح، وأشدّهما تأكداً الاقامة. ولا يشرع الاذان والاقامة للنوافل ولا للفرائض غير اليومية كصلاة الايات.

(مسألة 126): للمرأة أن تجتزئ عن الاذان بالتكبير والشهادتين مرةً مرةً، بل بالشهادتين فقط، كما تجتزئ عن الاقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. بل لو سمعت الاذان اجتزأت بالشهادتين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست