responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 151

الثاني: أن لا يكون لها إلا ثوب واحد. والاحوط وجوباً أن تكون بحيث يصعب عليها تحصيل غيره وإن لم يبلغ مرتبة الحرج.

الثالث: أن تغسله في اليوم مرة. والاحوط وجوباً أن يكون غسله بحيث تقدر على حفظ طهارته لاكثر من صلاة مع عدم لزوم الحرج من ذلك. كما أن الاحوط وجوباً أن يكون غسله في النهار.

(مسألة 477): لا يلحق بالام غيرها ممن يربي الطفل من النساء فضلا عن الرجال.

(مسألة 478): إذا كان عندها ثياب متعددة تحتاج إلى لبسها جميعا لبرد أو نحوه فهي بحكم الثوب الواحد.

(مسألة 479): لا يعفى عن نجاسة بدنها من بول ولدها، بل لابد من تطهيره للصلاة.

الخامس: جميع موارد الاضطرار للصلاة مع النجاسة أو لزوم الحرج من تجنبها. وقد تقدم حكم الانحصار بالثوب النجس في المسألة (449) من الفصل السابق.

الفصل الخامس في التطهير من النجاسات‌

وهو يختلف باختلاف المطهرات، وهي امور ..

الأول: الماء المطلق الطاهر، وهو مطهر لكل متنجس يصل إليه ويستولي عليه. بل تقدم في المسألة (11) في الفصل الأول من أحكام المياه أنه يطهر الماء

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست