responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 136

له سائلة فمنيّه طاهر، وكذا ما يؤكل لحمه وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه.

الرابع: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة. أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك والبرغوث وغيرهما فهو طاهر.

(مسألة 404): دم العلَقة في الحيوان وفي البيضة طاهر، والأحوط وجوباً عدم أكله.

(مسألة 405): الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يتعارف خروجه بالذبح والنحر طاهر، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية كما لو لاقى السكين أو يد القصاب النجسة. نعم يحرم أكله، إلا ما يعدّ من أجزاء اللحم عرفاً لقلّته وتخلفه في العروق الدقيقة.

(مسألة 406): دم الحيوان المشكوك في كونه ذا نفس سائلة محكوم بالطهارة. وكذا الدم الذي لا يعلم أنه من حيوان له نفس سائلة أو من حيوان ليس له نفس سائلة. فمن وجد على ثوبه دماً ولم يعلم أنه منه أو من البرغوث أو البعوض يبني على طهارته، وكذا الحال في كل دم مردد بين الطاهر والنجس كالدم المردد بين الخارج بالذبح والمتخلف في الذبيحة بعد الذبح.

(مسألة 407): الظاهر أن الحكم بنجاسة البول والغائط والمني والدم مشروط بخروجها للظاهر وأما قبل ذلك فهي طاهرة، وملاقاتها لا توجب نجاسة الملاقي.

الخامس: ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة. وأما ميتة ما لا نفس له سائلة فهي طاهرة.

(مسألة 408): الجزء المقطوع من الحي نجس كالميتة، ويستثنى من ذلك الاجزاء غير اللحمية التي هي من سنخ زوائد البدن، كقشور البدن وأسفل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست