الأول
والثاني: البول والغائط من كل حيوان يحرم أكل لحمه إذا كانت له نفس سائلة،
أما ما يحل أكل لحمه فبوله وغائطه طاهران، وإن كان مكروه الاكل، كالحمار والبغل
والفرس.
(مسألة
398): لا فرق بين ما يحرم أكل لحمه بالاصل كالثعلب والارنب، وما يحرم أكل
لحمه بالعرض، وهو امور ثلاثة: الأول: الجلَّال،
وهو الذي يتغذى بالعذرة فقط مدة معتداً بها، بحيث يصدق عرفاً أن غذاءه العذرة.
والأحوط وجوباً، حرمة نسله المتكون فيه قبل الاستبراء.
الثاني:
الجدي الذي يرضع لبن الخنزيرة حتى يشتدّ عليه ويكبر. والأحوط وجوباً العموم لكل
حيوان يرتضع منها.
الثالث:
البهيمة التي يطؤها الرجل، حتى الذكر على الأحوط وجوباً، بل