responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 132

وجدان الماء الذي يسعه الطهارة به، فإنه إذا لم يعلم أو يظن بقدرته عليه في أثناء الوقت تجوز له المبادرة للصلاة بالتيمم ويجتزئ بها حتى لو وجد الماء بعد ذلك قبل خروج الوقت. نعم يستحب له الاعادة حينئذٍ بالطهارة المائية، كما يستحب له الانتظار من أول الامر بالصلاة حتى يقدر على الماء.

(مسألة 391): لا تشرع صلاة القضاء بالتيمم، بل ينتظر بها ارتفاع العذر والقدرة على الطهارة المائية، نعم اذا علم بتعذر الإتيان بها بطهارة مائية، لكون العذر لازماً لا يرتفع مدى الحياة جاز إيقاعها به، بل وجب ولو خاف المكلف ذلك جاز له إيقاعها بالتيمم وكان الاجتزاء بها مراعى باستمرار العذر، فإن لم يستمر لم يجتزأ بها.

(مسألة 392): لو تيمم لصلاة فريضة أو نافلة ثم دخل وقت صلاة اخرى جاز له الصلاة بذلك التيمم، على التفصيل المتقدم في المسألتين السابقتين. ولا ينتقض التيمم مهما طالت المدة إلا بالحدث أو بارتفاع العذر المسوغ للتيمم كوجدان الماء والشفاء من المرض ونحوهما. ولو ارتفع العذر لكن لم يستعمل الماء ثم عاد العذر وجب إعادة التيمم ولا يكتفي بالتيمم السابق.

(مسألة 393): من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء قبل الركوع قطع الصلاة وتطهر بالماء واستأنف الصلاة، وإن وجده بعد الركوع أتمّ صلاته بتيممه، وتطهر بالماء للصلوات الاتية. هذا إذا كان دخوله في الصلاة بالتيمم مشروعاً كما تقدم في المسألة (390).

(مسألة 394): يشرع التيمم بدلًا عن الوضوء في جميع موارد مشروعية الوضوء حتى للكون على الطهارة، كما يشرع بدلًا عن الاغسال الواجبة. نعم لابدّ من كون الغاية مما يرجح تحققه فيجوز التيمم للكون في المسجد مثلًا، لانه أمر راجح شرعاً، ولا يجوز التيمم لمسّ المصحف، إلا أن يرجح المسّ أو يضطر

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست