responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 130

الإتيان بالتيمم بنية القربة.

(مسألة 383): لو اجتمع سبب الوضوء والغسل كفى تيمم واحد عنهما حينئذٍ.

الثاني: المباشرة مع الامكان، بحيث يستقل المتيمم بالإتيان بأجزاء التيمم السابقة. نعم مع تعذر ذلك يجوز الاستعانة بالغير لكن لابد من نية المتيمم، ولا تكفي نية الغير الذي ييمّمه. وإن كان الأحوط استحباباً ضم نية الذي ييممه إليها، كما أنه لابد من تسبيب المتيمم لفعل الميمم له بأن يطلبه منه أو يمكنه من فعله، ليتسنى له قصد التيمم والتقرب به.

(مسألة 384): لابد مع الاستعانة بالغير من الضرب بيدي المتيمم والمسح بهما مع الامكان، نعم مع تعذّر ذلك يضرب الغيرُ الارضَ بكفّيه ويمسح بهما وجه المتيمم وظاهر كفيه.

الثالث: الترتيب بين أجزاء التيمم، على النحو المذكور فيما تقدم.

الرابع: الموالاة على الأحوط وجوباً وإن كان التيمم بدلًا عن الغسل. ولابدّ فيها من تعاقب الاجزاء وعدم الفصل بينها، بحيث يصدق أن المتيمم منشغل بالتيمم عرفاً من حين الشروع فيه حتى يكمله ولا يصدق أنه تركه في الاثناء ثم عاد إليه.

(مسألة 385): إذا خالف الترتيب عمداً أو سهواً وجب عليه التدارك على ما يطابقه بتكرار الجزء الذي قدمه إذا كان حقه التأخير، فلو ضرب بكفيه الارض ثم مسَح الكفين ثم الوجه أعاد مسح الكفين، ولو مسَح الكف اليسرى ثم اليمنى أعاد مسح اليسرى. بل إذا طالت المدة حتى فاتت الموالاة فالأحوط وجوباً استئناف التيمم من أوله. الخامس: طهارة أعضاء التيمم، فلا يصح‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست