responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 126

(مسألة 369): إذا كان عنده طين، فإن أمكنه تجفيفه والتيمم به وجب وكان مقدّماً على التيمم بالغبار، وإن عجز عن تجفيفه فلا يجوز التيمم به إلا مع العجز عن التيمم بالغبار.

(مسألة 370): إذا وجب عليه التيمم بالطين فالأحوط وجوباً في كيفيته أن يضرب بكفه على الطين ثم يفرك إحدى كفيه بالاخرى ليزيل ما علق بهما من الطين ثم يمسح بهما وجهه ويديه على ما يأتي في كيفية التيمم، ولا يمسح بكفيه قبل إزالة ما علق بهما من الطين.

(مسألة 371): إذا عجز عن استعمال الماء وعن التيمم حتى بالطين صار فاقد الطهورين وسقط عنه أداء الصلاة في الوقت. وحينئذٍ إن كان قادراً في أثناء الوقت على استعمال الماء أو التيمم فلم يفعل غفلةً أو تقصيراً ثم عجز عنهما في آخر الوقت وجب عليه قضاء الصلاة مع الطهارة. وهو الأحوط وجوباً فيما إذا كان عاجزاً عنهما من أول الوقت إن كان العجز مستنداً إليه- قصوراً أو تقصيراً- كما إذا كان عنده ماء فأراقه، أو سافر إلى مكان يعجز فيه عن استعمال الماء وعن التيمم. وأما إذا كان عاجزاً عنهما من أول الوقت ولم يستند العجز إليه، بل كان مغلوباً على أمره- كالسجين ونحوه- فلا يجب القضاء عليه. نعم الأحوط استحباباً في جميع الصور الجمع بين أداء الصلاة في الوقت بلاطهارة والقضاء في خارج الوقت مع الطهارة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست