responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 121

المقصد الخامس في التيمم‌

وفيه فصول:

الفصل الأول في مسوّغاته‌

وهي امور:

الأول: عدم الماء الكافي للوضوء أو الغسل بالمقدار الذي يتحقق به أقل الواجب من دون فرق بين أن يكون فقده للماء قهراً عليه وأن يكون لتفريطه به، كما لو كان عنده ثم أراقه.

(مسألة 351): لو احتمل وجود الماء وجب الفحص عنه حتى يحصل له العلم أو الاطمئنان بعدمه.

(مسألة 352): يكتفي المسافر في الفلاة إذا لم يكن عنده ماء بأن يطلب الماء في الارض السهلة- وهي المنبسطة- غَلْوتين من كل جانب يحتمل وجوده فيه، وفي الارض الحزنة غَلْوة واحدة، وهي رمية سهم متعارفة.

(مسألة 353): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو غيرهما. وكذا إذا عجز عن الطلب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست