responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 116

حينئذٍ قضاه يوم السبت.

(مسألة 339): مع إعواز الماء وقلّته على المكلف في تمام يوم الجمعة يجوز تقديم غسله يوم الخميس. ولو أخطأ المكلف في اعتقاده ذلك، ينكشف بطلان غسله. ومن ثمّ لو احتمل ذلك جاز له التقديم برجاء المطلوبية من دون أن يجتزئ به عن الوضوء.

ومنها: غسل يومي العيدين- الفطر والاضحى- ووقتهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

ومنها: غسل يوم عرفة ويوم التروية- وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة- من دون فرق بين من يريد الحج وغيره. ووقتهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

ومنها: غسل الليلة الاولى من شهر رمضان، والسابعة عشرة منه، وغسل ليالي القدر، وهي الليالي التاسعة عشرة والحادية والعشرون والثالثة والعشرون منه. وأفضل الثلاثِ الاخيرةُ ثم الثانية.

(مسألة 340): يشرع غسل ليالي شهر رمضان في أي جزء من الليل، لكن الافضل إيقاعه في أول الليل، وأفضل منه إيقاعه قبيل غروب الشمس بقليل. والأحوط وجوباً حينئذٍ عدم تخلل الحدث الاكبر أو الاصغر بينه وبين دخول الليل.

(مسألة 341): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) من الاغسال الزمانية غسل يوم الغدير- وهو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة- ويوم المباهلة- وهو اليوم الرابع والعشرون منه- ويوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)- وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول- ويوم النيروز، وأول رجب ونصفه وآخره، ويوم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست