responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 113

تتميم‌

فيه مسائل:

الاولى: إذا مات الحمل دون امه، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب، وإلا جاز تقطيعه مقتصراً من ذلك على ما تقتضيه الضرورة، ولو خيف على الام من الاحتياط في ذلك كان الاحتياط لها مقدّماً على الاحتياط له. وإن ماتت هي دونه واحتمل حفظ حياته بإخراجه وجب ولو بشق بطنها. لكنه يخاط بعد ذلك.

الثانية: يجب إجراء تمام أفعال التجهيز على أجزاء الميت في موارد:

الأول: العظام المجردة عن اللحم، ولا يخلّ نقص عظم أو عظمين مما يتعارف في من أكله السبع ونحوه.

الثاني: البدن التام، وإن فقدت منه بعض أطرافه- من الرأس واليدين والرجلين- أو جميعها.

الثالث: النصف الذي فيه القلب- عرضياً كان أو طولياً- إذا كان واجداً للاطراف المناسبة له، فالعرضي أطرافه الرأس واليدان، والطولي أطرافه نصف الرأس ويد ورجل واحدة. والأحوط وجوباً إجراء الافعال المذكورة على النصف الذي فيه القلب وإن فقد الاطراف أو فقد بعضها. وأما في غير الموارد المذكورة فلا إشكال في وجوب دفنه، لكن الأحوط وجوباً فيما اشتمل منه على عظم أن يغسل ويلفّ في خرقة قبل الدفن. لكنه لا يطهر بالتغسيل. والأحوط استحباباً فيما لا يشتمل على عظم أن يلف في خرقة لا غير.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست