responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 110

في المكان المملوك بغير إذن مالكه، أو في المكان الذي تعلق به حق لشخص من دون إذنه.

(مسألة 329): يحرم دفن ميت في قبر ميت آخر حتى لو اتفق نبش ذلك القبر وفتح موضع الميت الأول، إلا في صورتين:

الاولى: أن يبتني دفن الميت الأول على عدم اختصاصه بالقبر، بل على مجرد جعله فيه مع كونه في معرض دفن غيره معه.

الثانية: أن يخرج الميت الأول من القبر وينقل عنه، أو يتلاشى فيه ويصير تراباً، بحيث يخرج المكان عن كونه قبراً له.

نعم يحرم فتح القبر ودفن ميت آخر فيه لو كان للميت الأول كرامة دينية بحيث يكون قبره رمزاً من رموز الدين وشعائره حتى بعد الاندراس أو بعد نقله منه ويكون فتحه ودفن شخص آخر فيه هتكاً له وتوهيناً للدين.

(مسألة 330): ورد في بعض النصوص النهي عن نقل الميت من بلد موته. ويحسن متابعتها وإن لم تكن حجة، لكنه غير واجب، بل يجوز النقل بلا إشكال كما جرت عليه سيرة المسلمين والمؤمنين من الصدر الأول.

بل يحسن النقل للبقاع الشريفة، كحرم مكة ومشاهد المعصومين (عليهم السلام) وخصوصاً الغري والحائر الحسيني، فقد تضمنت الاخبار أن من دفن في الحرم أمن من الفزع الاكبر، وأن الدفن في الغري بل في جميع مشاهد المعصومين (عليهم السلام) مسقط لسؤال منكر ونكير.

(مسألة 331): يحرم نبش قبر الميت على نحو يظهر جسده إذا كان فيه هتك له بظهور رائحته وتغير صورته، بل الأحوط وجوباً عدم نبشه بعد الدفن مطلقاً.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست