responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 9

(مسألة 13) : المشهور المنع عن بيع أواني الذهب و الفضة للتزيين‌

أو لمجرد الاقتناء و الأقوى الجواز.

(مسألة 14) : يحرم و لا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر‌

[7] و كذا تمكينه منه بل الأحوط وجوبا حرمة بيعه على المسلم [8] فإذا أريد المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف و نحوه، و الأحوط منه أن تكون المعاوضة بنحو إلهية [9] المشروطة بعوض، و اما الكتب المشتملة على الآيات و الأدعية و أسماء اللّه تعالى فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلا عن المسلم و كذا كتب الأخبار عن المعصومين (ع) كما يجوز تمكينه منها.

(مسألة 15) : يحرم و لا يصح بيع العنب أو التمر [10] ليعمل خمرا‌

أو الخشب مثلا ليعمل صنما [11] أو آلة لهو [12] أو نحو ذلك سواء أ كان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، و كذا تحرم و لا تصح اجارة المساكن ليباع فيها الخمر أو يحرز فيها أو يعمل فيها شي‌ء من المحرمات، و كذا تحرم و لا تصح اجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر، و الثمن و الأجرة في ذلك محرمان، و اما بيع العنب‌


[7] هذا الحكم مبني على الاحتياط و على اي حال يجوز تمكينه من المصحف الشريف بامل هدايته.

[8] لا يبعد عدم الحرمة.

[9] أي المعاوضة على الغلاف و نحوه لا على نفس المصحف و إلا لم يكن هذا أحوط من سابقه.

[10] لا يبعد صحة البيع غير ان الشرط فاسد بلا اشكال.

[11] لا يبعد حرمة بيع الخشب و بطلانه ممن يعلم بأنه يعمله صنما أو صليبا و نحو ذلك من شعارات الكفر و ان لم يشترط ذلك في عقد البيع.

[12] لا يبعد صحة البيع و الشرط فاسد بلا اشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست