responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 75

و بين المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الزيادة.

(مسألة 15) : لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى و الخنثى على الأقوى‌

و لا بين الصغير و الكبير و لا بين الصلبي و ولد الولد و لا في المملوك بين القن و المدبر و الذكر و الأنثى و لا في الزوجة بين الدائمة و المتمتع بها و ليست الام كالأب فلا يصح الربا بينها و بين الولد كما لا فرق بين ربا البيع و ربا القرض.

(مسألة 16) : الأحوط عدم جواز الربا بين المسلم و الذمي.

و أما الربا في القرض فيأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء اللّه تعالى‌

(مسألة 17) : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا‌

فيجوز [163] التفاضل في البيع بها لكن في النفس منه شي‌ء فالأحوط ضم جنس آخر إلى الأقل و لو كان من الدراهم في بيع الدنانير العراقية أو القران في التومان، و منه يظهر ان تنزيل الأوراق لا بأس [164] به مع الاحتياط المذكور، و اما ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شي‌ء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه فالظاهر ان مرجعه الى توكيل من بإمضائه السند للشخص الآخر في إيقاع المعاملة في ذمته على مقدار مؤجل بأقل منه [165]


[163] لما كانت هذه الأوراق مثلية فيجري عليها ما تقدم منا في المثليات.

[164] فيجوز للمنزل الدائن قبض الأقل و اما من اشترى الدين ففي جواز رجوعه على المدين بكامل الدين تأمل و اشكال.

[165] بل حينئذ يطبق عليه حكم بيع المثلي بمثله مع الزيادة في ذمة المشتري و قد عرفت ان الأحوط وجوبا عدم جوازه و لا يقاس هذا على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست