responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 59

ثوب البائع و يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور:

(منها): أن يكون مخالفا للكتاب و السنة بان لا يكون الشرط على خلاف الحكم الشرعي الاقتضائي كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر أو زوجه أمته بشرط ان يكون ولدها رقا و أمثال ذلك مما دل دليل الحكم الشرعي على كونه اقتضائيا فإن الشرط- على خلاف مثل هذا الحكم- باطل.

(و منها): أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا يكون لها اجرة.

(و منها): أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه و مقيدا به اما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفي مثل اشتراط استحقاق التسليم حال التسليم فلو ذكر قبل العقد و لم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به.

(و منها): أن يكون مقدورا عليه [130] بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به، قيل و منها ان لا يلزم منه محال و مثل له بما إذا باعه و شرط عليه أن يبيعه عليه لكن التمثيل غير ظاهر [131] و لو صح كان اشتراط القدرة كافية عنه [132] نعم ربما يستفاد بطلان الشرط في‌


[130] هذا الشرط ليس دخيلا في ثبوت الخيار بمعنى انه لو تحقق الالتزام بأمر غير مقدور لتخيل القدرة عليه و انكشف بعد ذلك العجز عنه ترتب على عدم استيفاء الطرف لشرطه ثبوت الخيار له.

[131] بل غير صحيح.

[132] بل لا يكفي عنه للفرق بين القدرة على الشرط و القدرة على نفس الاشتراط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست