responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 417

المتحصل هو عدد الفريضة ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة و عشرون حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية، و إذا اجتمع الثلث و الربع كانت الفريضة اثنى عشر حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة.

(مسألة2) إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض‌

كما إذا ترك اربع زوجات و ولدا فإن الفريضة تكون من اثنين و ثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة (عدد الزوجات) في الثمانية مخرج الثمن، و إذا ترك أبوين و اربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية و أربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع فتكون اثنى عشر فتضرب في الأربع (عدد الزوجات) و يكون الحاصل ثمانية و أربعين و هكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم. هذه نبذة مما ينبغي ذكره في المقام و من أراد التفصيل فليرجع الى المطولات: الى هنا انتهى ما أردنا إيراده من الجزء الثاني من رسالتنا (منهاج الصالحين) و قد اعتمدنا في بعض أبوابها على تبصرة العلامة أعلى اللّه مقامه لأنا كنا قد علقنا عليها حاشية عملية قبل مدة فأدخلنا الحاشية في المتن مع زيادات أخرى قصدنا بها توضيح العبارة و إتمام الفائدة و كان ذلك يوم الجمعة سابع محرم الحرام من السابعة و الستين بعد الالف و الثلاثمائة هجرية على مهاجرها أفضل الصلاة و السلام و أكمل التحية و منه سبحانه نستمد المعونة و هو حسبنا و نعم الوكيل و الحمد للّه رب العالمين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست