responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 404

كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خالة.

(مسألة 36) : أولاد العم و الخال مقدمون على عم أب الميت و خال أبيه و عم أم الميت و خالها‌

و كذلك من نزلوا من الأولاد و ان بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام و الأخوال.

(مسألة 37) : إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها‌

كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية و للمتقرب بالأب الثلثان ثلثهما لخال أبيه و خالته يقسم بينهما بالسوية و الباقي يقسم بين عم أبيه و عمته للذكر مثل حظ الأنثيين.

(مسألة 38) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال‌

و قد تعدد كل منهما و اختلفت جهة النسب فكان كل من الأعمام و الأخوال منهم للأبوين و منهم للأب و منهم للام كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع و للأخوال الثلث و للأعمام الباقي كما عرفت، و اما قسمة الثلث بين الأخوال المتفرقين فهي انه من تقرب منهم بالأم ان كان واحدا اعطي السدس من الثلث، و ان كان متعددا اعطي الثلث من الثلث و يقسم بينهم بالسوية و الباقي من الثلث بعد إخراج ثلثه أو سدسه يعطى من تقرب بالأبوين يقسم بالسوية و سقط المتقرب بالأب منهم و يقوم مقام المتقرب بالأبوين عند فقده، و اما قسمة سهم الأعمام و هو الباقي من الفريضة بعد إخراج سهم الزوج أو الزوجة و ثلث الأخوال فكيفيتها ان يعطى المتقرب من الأعمام بالأم وحدها السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي منه يعطى للمتقرب بالأبوين من الأعمام يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و يسقط المتقرب بالأب و يقوم مقام المتقربين بالأبوين عند فقده.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست