responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 402

(مسألة 32) : أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم‌

فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم و لا عمة و لا خال و لا خالة و لا يرث ولد خال أو خالة مع خال و لا مع خالة و لا مع عم و لا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من ان هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم ان ولد العم لا يرث مع العم و العمة و لكن يرث مع الخال و الخالة و ان ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة و لكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو أنثى و يرث مع فقدهم جميعا.

(مسألة 33) : يرث كل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به‌

فإذا اجتمع ولد عمة و ولد خال أخذ ولد العمة و ان كان واحدا أنثى الثلثين، و ولد الخال و ان كان ذكرا متعددا الثلث، و إذا اجتمع ابن العمة مع بنت العم [26] يكون لابن العمة الثلث و لبنت العم الثلثان لتفاضل العم و العمة في النصيب و يتساوى نصيب ابن الخال مع نصيب بنت الخالة لاستواء الخال و الخالة في النصيب فيفرض وجود آبائهم فما لهم من النصيب يكون للأولاد، و إذا اجتمع ولد العمومة و ولد الخؤولة مع تعدد الأعمام و الأخوال فلولد الخؤولة الثلث و لولد العمومة الثلثان، و إذا تعدد الخؤولة ذات الأولاد و اتفقوا في جهة النسب تساوت سهام الخؤولة و صار سهم كل لأولاده و اقتسموه فيما بينهم بالسوية، و ان اختلفوا في جهة النسب بان كان بعضهم لام و بعضهم للأبوين و بعضهم للأب سقط المتقرب بالأب فقط و كان للمتقرب بالأم سدس الثلث ان كان واحدا و ثلثه ان كان متعددا يقتسمونه بالسوية‌


[26] إذا لم يكن تقربهما من جهة الأم فقط و الا تساويا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست