responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 398

الاولى: أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا من قبل الأم و كان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا من قبل الام فيقتسموا المال بينهم بالسوية.

الثانية: ان يكون كل من الجد و الأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسموا المال بينهم أيضا بالسوية ان كانوا جميعا ذكورا أو إناثا و ان اختلفوا في الذكورة و الأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

الثالثة: ان يكون كل من الجد و الأخ للأبوين و الحكم فيها كذلك.

الرابعة: ان يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب و بعضهم للام ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الاخوة كذلك بعضهم للأب و بعضهم للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فللمتقرب بالأم من الاخوة و الأجداد جميعا لثلث يقتسمونه بالسوية و للمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة و الأنوثة و إلا فبالسوية.

الخامسة: ان يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب و الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للأم فيكون للأخ السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للجد واحدا كان أو متعددا و مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة يقتسمون الباقي بالتفاضل.

السادسة: أن ينعكس الفرض بان كان الجد بأقسامه المذكورة للأم و الأخ للأب فيكون للجد الثلث و للأخ الثلثان، و إذا كان الأخ أنثى فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، و ان كانت أنثى واحدة كان لها النصف و للجسد الثلث و السدس الزائد من الفريضة يرد عليها عند جماعة، و قيل يرد عليهما، و ربما قيل يرد على الجد و الأوجه الأول‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست