اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 396
من الأبوين من انه إذا كان الأخ من الام واحدا كان له السدس و إذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية و الباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة و الأنوثة و مع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية و في الصورة التي يكون المتقرب بالأب إناثا يكون أيضا ميراثهم ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض و بعضه بالرد بالقرابة.
(مسألة 22) : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة
سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأب و بعضهم من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف و إذا كان له زوجة كان لها الربع و للأخ من الام مع الاتحاد السدس و مع التعدد الثلث و الباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا و إناثا اما إذا كانوا إناثا في بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة و أختين من الأبوين أو الأب و أختين أو أخوين من الأم فإن سهم المتقرب بالأم الثلث و سهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان و ذلك تمام الفريضة و يزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة و كذا إذا ترك زوجا و أختا واحدة من الأبوين أو الأب و أختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج و نصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة و يزيد عليها سهم المتقرب بالأم ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة و لا يدخل النقص على المتقرب بالأم و لا على الزوج و في بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة و أختا من الأبوين و أخا أو أختا من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت فيكون لها نصف التركة و نصف سدسها و للزوجة ربع و للأخ أو الأخت من الام السدس.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 396