responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 380

و للأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ (و الثلث) سهم الأم مع عدم الولد و ان نزل و عدم الأخوة على تفصيل يأتي، و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد (و السدس) لكل واحد من الأبوين مع الولد و ان نزل و للام مع الاخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، و للأخ الواحد من الأم و الأخت الواحدة منها.

(الفائدة الرابعة) الورثة إذا تعددوا

فتارة يكونون جميعا ذوي فروض و اخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض، و ثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض، و إذا كانوا جميعا ذو فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، و اخرى تكون زائدة عليها، و ثالثة تكون ناقصة عنها فالأولى مثل ان يترك الميت أبوين و بنتين فان سهم كل واحد من الأبوين السدس و سهم البنتين الثلثان و مجموعها مساو للفريضة، و الثانية مثل ان يترك الميت زوجا و أبوين و بنتين فان السهام في الفرض الربع، و السدسان، و الثلثان و هي زائدة على الفريضة و هذه هي مسألة العول و مذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه، و عندنا يدخل النقص على بعض منهم [1] معين دون بعض، ففي إرث أهل المرتبة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات، و في إرث المرتبة‌


[1] و هم أولئك الذين يدخل النقص عليهم بإجماع المسلمين في حالة ليسوا فيها بأسوإ حالا من الحالة المفروضة في موارد العول بالضرورة فان البنت و البنتين أو الأخت و الأختين إذا انضم إليهم ابن أو أخ فلا إشكال في ان النقص يختص بمجموعهم و لا يشاركهم فيه أصحاب الفروض فكيف يفرض ان البنت الواحدة مثلا تزاحم الزوج و الوالدين و ان مجموع البنت و الابن لا يزاحم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست