responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 331

كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده و كان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة، و لو وطئ قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان إحداهما للوطء و الأخرى لإرادة العود اليه و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما انها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس. اما مع اتحاده ففيه اشكال، و لو عجز لم يجزه الاستغفار على الأحوط؛ و إذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق بلا خلاف بل ادعى عليه الإجماع و النص يدل [3] عليه في الجملة، و لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها وطئها بالملك فلا كفارة.


[3] غير أن النص لا يخلو من ضعف و الأحوط إجراء حكم الإيلاء في المقام.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست