اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 331
كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده و كان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة، و لو وطئ قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان إحداهما للوطء و الأخرى لإرادة العود اليه و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما انها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس. اما مع اتحاده ففيه اشكال، و لو عجز لم يجزه الاستغفار على الأحوط؛ و إذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق بلا خلاف بل ادعى عليه الإجماع و النص يدل [3] عليه في الجملة، و لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها وطئها بالملك فلا كفارة.
[3] غير أن النص لا يخلو من ضعف و الأحوط إجراء حكم الإيلاء في المقام.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 331