responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 201

و لو أبهم المقر به ثم عين فإن أنكره المقر له ففي أن للحاكم انتزاعه أو إقراره في يده اشكال [4] و لو ادعى المواطاة على الاشهاد كان له الإحلاف على نفي القبض [5] و قيل على نفي المواطاة لكنه ضعيف.

مسائل

(الأولى) يشترط في الإقرار [6] بالولد إمكان البنوة و الجهالة


[4] الأظهر عدم وجوب انتزاع المال من يده على الحاكم.

[5] المواطاة على وجهين أحدهما المواطاة على الاشهاد على القبض بمعنى ان البائع يسلم بقبض الثمن مثلا و لكنه يدعي انه قبضه آنا ما لأجل إشهاد البينة عليه و أرجعه إلى المقر له أي المشتري بحسب الفرض و هذه دعوى تسمع على كل حال و يكون للمدعي إحلاف المقر له على نفي القبض اي عدم استرجاعه للمال. و الوجه الآخر المواطاة على الاشهاد على الإقرار بالقبض فان قيل بأن الإقرار بمجرده و بدون حكم الحاكم على طبقه لا يسقط حق اقامة الدعوى من المقر بعد ذلك بخلاف ما أقر به فالخصومة حقيقية منصبة على القبض و يكون على المقر له أي المشتري اليمين على قبض المقر أي البائع بحسب الفرض و ان قيل بأن الإنكار بعد الإقرار ساقط رأسا كما هو الأقرب فحيث ان هذا لسقوط مترتب على الإقرار غير المواطاتي فللمقر ان يقيم دعوى بالتواطؤ مع المقر له اما على الكذب في الإقرار أو الهزل فيه و يكون له إحلاف المقر له على عدم التواطؤ لا على القبض لأن دعوى عدم القبض ساقطة ما لم يثبت التواطؤ.

[6] فيما يكون على المقر من الآثار يثبت بالإقرار مع احتمال صدق المقر من دون فرق بين كون الإقرار بالنبوة أو الاخوة أو غيرهما من أنحاء النسب و اما ثبوت النسب بنحو يقتضي ترتيب سائر آثاره فيختلف‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست