اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 199
درهما و تلف أحدهما مع الاشتباه، و لو اشتبه الثوبان [6] بيعا و قسم الثمن على نسبة رأس مالهما إلا إذا خير أحدهما الآخر، و ليس طلب الصلح إقرارا بخلاف ما إذا قال بعني أو ملكني أو هبني أو اجلني أو قضيت.
[6] و كان نظرهما إلى المالية و يسري الحكم المذكور الى كل سلعتين من قبيل الثوبين و اما إذا كان نظرهما أو نظر أحدهما إلى شخص السلعة بلحاظ قيمتها الاستعمالية فالمرجع هو القرعة.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 199