responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 199

درهما و تلف أحدهما مع الاشتباه، و لو اشتبه الثوبان [6] بيعا و قسم الثمن على نسبة رأس مالهما إلا إذا خير أحدهما الآخر، و ليس طلب الصلح إقرارا بخلاف ما إذا قال بعني أو ملكني أو هبني أو اجلني أو قضيت.


[6] و كان نظرهما إلى المالية و يسري الحكم المذكور الى كل سلعتين من قبيل الثوبين و اما إذا كان نظرهما أو نظر أحدهما إلى شخص السلعة بلحاظ قيمتها الاستعمالية فالمرجع هو القرعة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست