responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 193

حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم اجازة الديان [4] ما دام الحجر باقيا فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض و البائع الغرماء و لو أتلف مال غيره ففي مشاركة صاحبه للغرماء اشكال قوي [5] و كذا لو أقر [6] بدين سابعين، و له اجازة بيع الخيار [7] و فسخه [8] و من وجد عين ماله كان له أخذها دون نمائها المنفصل، اما المتصل فان كان كالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها مما لا يصح للانفصال تبعها و ما يصح لذلك كالصوف و الثمرة و نحوهما ففيه اشكال، و الأظهر عدم التبعية و ان خلطه بالأجود [9] و لو خلطها بجنسه فله عين ماله مطلقا، و لا اختصاص‌


[4] إذا كان عدم أجازته على أساس ضمان استيفاء دينه و اما إذا كان نفوذ التصرف غير معيق له عن الاستيفاء بوجه و استند عدم الإجازة إلى غرض شخصي فالبطلان محل اشكال ثم انه إذا لم يقصد الديان بالإجازة إسقاط حقه ثبت حقه في العوض المنتقل الى المفلس بالمعاوضة التي أجازها‌

[5] الظاهر عدم المشاركة.

[6] الإقرار يقتضي ثبوت الدين على المقر و لكنه لا يقتضي مشاركة المقر له مع الغرماء في الأموال الخارجية.

[7] للمفلس الإجازة بمعنى إسقاط الخيار فيما إذا لم يكن حق الخيار بنفسه ذا مالية كما إذا كان المنتقل منه أغلى قيمة و الا كان هذا الحق بنفسه محجورا لمصلحة الغرماء أيضا كسائر أمواله.

[8] للمفلس الفسخ إذا لم يكن مفوتا لشي‌ء من مالية المال على الديان‌

[9] إذا خلطه بالمساوي من جنسه فلا شك في ان له عين ماله و إذا خلطه بجنسه من الأجود و الاردء فهذا و ان كان تلفا بلحاظ باب الضمان كما تقدم في كتاب الغصب و في خيار الغبن و لكن العين التالفة موجودة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست