responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 165

كتاب اللقطة

و هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه المجهول مالكه.

(مسألة 1) : الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.

(و الأول) يسمى لقيطا.

(و الثاني) يسمى ضالة.

(و الثالث) يسمى لقطة بالمعنى الأخص.

(مسألة 2) : لقيط دار الإسلام‌

محكوم بحريته.

(مسألة 3) : أخذ اللقيط واجب على الكفاية‌

إذا توقف عليه حفظه فإذا أخذه كان أحق بتربيته و حضانته من غيره إلا ان يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ و لا يجرى عليه حكم الالتقاط‌

(مسألة 4) : ما كان في يد اللقيط‌

من مال محكوم بأنه ملكه.

(مسألة 5) : يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية‌

فلا اعتبار بالتقاط الصبي و المجنون و العبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط و لا يكون أحق بحضانته.

(مسألة 6) : اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه‌

و إلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه و إلا أنفق الملتقط من ماله عليه و رجع بها عليه ان لم يكن قد تبرع بها و إلا لم يرجع [1]


[1] لا يبعد جواز الرجوع فيما إذا اختار اللقيط بعد البلوغ قطع الصلة بملتقطه و تولي آخرين لا طلاق رواية عبد الرحمن.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست