من حيض أو عدمه، و إذا جهلت الحال السابقة فالأحوط وجوبا الجمع بين عمل الحائض و الطاهرة.
الفصل الثاني: كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين
و لو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض و إن علمت أنه حيض واقعا، و كذا المرأة بعد اليأس. و يتحقق الياس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية، و فيها ببلوغ ستين [152] و المشكوك في أنها قرشية بحكم غير القرشية، و في المنتسبة إليهم بالزنا إشكال.
مسألة 3- الأقوى مجامعة الحيض للحمل حتى بعد استبانته
، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد العادة بعشرين يوما، و لا سيما إذا كان فاقدا للصفات [153]
الفصل الثالث: أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام
و لو في باطن الفرج و ليلة الأول كليلة الرابع خارجتان و الليلتان المتوسطتان داخلتان،
[151] بل تحتاط بالجمع بين وظيفتي الحائض و الطاهر.
[152] بل حكم القرشية حكم غيرها على الأظهر.
[153] بل إذا كان فاقدا تبنى على عدم كونه حيضا نعم إذا رأت الحامل الدم الفاقد في أيام العادة فلا يترك الاحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 76