responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 76

تعلم بمصادفته الواقع.

مسألة 2- إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار [151] بحالها السابق‌

من حيض أو عدمه، و إذا جهلت الحال السابقة فالأحوط وجوبا الجمع بين عمل الحائض و الطاهرة.

الفصل الثاني: كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين

و لو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض و إن علمت أنه حيض واقعا، و كذا المرأة بعد اليأس. و يتحقق الياس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية، و فيها ببلوغ ستين [152] و المشكوك في أنها قرشية بحكم غير القرشية، و في المنتسبة إليهم بالزنا إشكال.

مسألة 3- الأقوى مجامعة الحيض للحمل حتى بعد استبانته‌

، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد العادة بعشرين يوما، و لا سيما إذا كان فاقدا للصفات [153]

الفصل الثالث: أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام

و لو في باطن الفرج و ليلة الأول كليلة الرابع خارجتان و الليلتان المتوسطتان داخلتان،


[151] بل تحتاط بالجمع بين وظيفتي الحائض و الطاهر.

[152] بل حكم القرشية حكم غيرها على الأظهر.

[153] بل إذا كان فاقدا تبنى على عدم كونه حيضا نعم إذا رأت الحامل الدم الفاقد في أيام العادة فلا يترك الاحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست