اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 69
مسألة 14- النية في هذه الكيفية
يجب ان تكون مقارنة لتغطية تمام البدن [130]
مسألة 15- لا يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا عن الماء [131] ثم رمسه بقصد الغسل
، بل لو ارتمس في الماء لغرض و نوى الغسل بعد الارتماس كفى إذا تحقق انغسال جميع البدن و هو تحت الماء، و الأحوط استحبابا ان يحرك بدنه.
و منها: إطلاق الماء، و طهارته، و اباحته، و اباحة الآنية [132]
و المصب [133]، و المباشرة اختيارا، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء.
و قد تقدم فيه أيضا حكم الجبيرة و الحائل و غيرهما من افراد الضرورة و حكم الشك و النسيان و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء و بعد الفراغ منها فان الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز و ان كان في الأثناء، و في عدم اعتبار الموالاة فيه لا في الترتيبي و لا في الارتماسي [134].
[130] بل للابتداء في عملية الارتماس.
[131] الظاهر اعتبار خروج البدن كلا أو بعضا.
[132] تقدم منه صحة الوضوء بالاغتراف من الانية المحرمة و الأمر في الغسل كذلك.
[133] الظاهر عدم اعتبار اباحة المصب.
[134] تقدم اعتبار عدم الفاصل العرفي في الارتماسي.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 69