responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 69

مسألة 14- النية في هذه الكيفية‌

يجب ان تكون مقارنة لتغطية تمام البدن [130]

مسألة 15- لا يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا عن الماء [131] ثم رمسه بقصد الغسل‌

، بل لو ارتمس في الماء لغرض و نوى الغسل بعد الارتماس كفى إذا تحقق انغسال جميع البدن و هو تحت الماء، و الأحوط استحبابا ان يحرك بدنه.

و منها: إطلاق الماء، و طهارته، و اباحته، و اباحة الآنية [132]

و المصب [133]، و المباشرة اختيارا، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء.

و قد تقدم فيه أيضا حكم الجبيرة و الحائل و غيرهما من افراد الضرورة و حكم الشك و النسيان و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء و بعد الفراغ منها فان الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز و ان كان في الأثناء، و في عدم اعتبار الموالاة فيه لا في الترتيبي و لا في الارتماسي [134].


[130] بل للابتداء في عملية الارتماس.

[131] الظاهر اعتبار خروج البدن كلا أو بعضا.

[132] تقدم منه صحة الوضوء بالاغتراف من الانية المحرمة و الأمر في الغسل كذلك.

[133] الظاهر عدم اعتبار اباحة المصب.

[134] تقدم اعتبار عدم الفاصل العرفي في الارتماسي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست