responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 64

مسألة 8- يجوز للشخص إجناب نفسه‌

و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت [114]، نعم إذا لم يتمكن من التيمم لا يجوز ذلك، و اما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.

مسألة 9- إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا؟

لا يجب عليه الغسل، و كذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما.

مسألة 10- الوطء في دبر الخنثى [115] موجب للجنابة دون قبلها‌

الا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها إلا ان تنزل هي أيضا، و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء و إذا أدخل الرجل بالخنثى و تلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى [116].

الفصل الثاني: فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة،

و هو أمور:


[114] الجائز بعد دخول الوقت هو الاجناب بإتيان الأهل لا مطلقا.

[115] على الاحتياط السابق في وطئ الدبر.

[116] إلا إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم إلزامي للآخر على الكلام المتقدم في الجنابة الدائرة بين شخصين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست