اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 64
مسألة 8- يجوز للشخص إجناب نفسه
و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت [114]، نعم إذا لم يتمكن من التيمم لا يجوز ذلك، و اما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
مسألة 9- إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا؟
لا يجب عليه الغسل، و كذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما.
مسألة 10- الوطء في دبر الخنثى [115] موجب للجنابة دون قبلها
الا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها إلا ان تنزل هي أيضا، و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء و إذا أدخل الرجل بالخنثى و تلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى [116].
الفصل الثاني: فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة،
و هو أمور:
[114] الجائز بعد دخول الوقت هو الاجناب بإتيان الأهل لا مطلقا.
[115] على الاحتياط السابق في وطئ الدبر.
[116] إلا إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم إلزامي للآخر على الكلام المتقدم في الجنابة الدائرة بين شخصين.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 64