responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 488

به كان مستحقا للثواب و إن لم يأمر به لم يكن عليه إثم و لا عقاب.

مسألة 4- يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر أمور:

الأول: معرفة المعروف و المنكر و لو إجمالا

، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف و المنكر.

الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي

، فإذا لم يحتمل ذلك و علم ان الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي و لا يكترث بهما لا يجب عليه شي‌ء.

الثالث: أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف و ارتكاب المنكر، [1]

فإذا كانت أمارة على الإقلاع و ترك الإصرار لم يجب شي‌ء، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك، فمن ترك واجبا أو فعل حراما و لم يعلم أنه مصر على ترك الواجب أو فعل الحرام ثانيا أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شي‌ء.

الرابع: أن يكون المعروف و المنكر منجزا في حق الفاعل

، فإذا كان معذورا في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أن ما فعله مباح و ليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب و كان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكم اجتهادا أو تقليدا لم يجب شي‌ء.


[1] المناط هو الاقدام على ترك المعروف أو فعل المنكر و لو للمرة الأولى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست