responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 470

الربح أم فيما قبله تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا. نعم إذا لم يؤد دينه الى ان انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا ان يكون الدين لمئونة السنة فاستثناء مقداره لا يخلو من وجه، و لا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي و الشرعي كالخمس و الزكاة و النذر و الكفارات، و كذا في مثل أروش الجنايات و قيم المتلفات و شروط المعاملات، فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه و ان كان حدوثها في السنة السابقة، و إلا وجب الخمس و ان كان عاصيا بذلك.

مسألة 48- يتعلق الخمس بالربح‌

بمجرد حصوله إذا كان زائدا عن مئونة السنة و ان كان يجوز له تأخير الدفع الى آخر السنة احتياطا للمئونة فإذا أتلفه ضمن الخمس، و كذا إذا أسرف في صرفه، أو وهبه، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة إذا لم يكونا لائقين بشأنه. و إذا علم انه ليس عليه مئونة في باقي السنة فالأحوط المبادرة في دفع الخمس و عدم التأخير إلى آخر السنة.

مسألة 49- إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة‌

فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت و ربح في الآخر يجبر الخسران بالربح، فان‌


عن المئونة فلا يعتبر الأداء من المئونة و لو كان الأداء و الدين في سنة واحدة غاية الأمر انه إذا كان الأداء من أرباح سنة الشراء تعلق الخمس بنفس العين المشتراة و وجب إخراج خمسها في آخر السنة و ان كان من أرباح سنة متأخرة وجب الخمس في نفس مال الوفاء و لا يجب الخمس في العين المشتراة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست