responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 469

سنين [53] كانت الأجرة من أرباح سنة الإجارة و ليس كذلك إذا أجر نفسه على عمل.

مسألة 46- إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته‌

ليخرج خمسها فان كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح و وجب إخراج خمس الجميع.

مسألة 47- أداء الدين من المئونة‌

[54] سواء أ كانت الاستدانة في سنة‌


[53] الظاهر ان الجزء المقابل من ثمن الثمرة أو أجرة الدار لثمرة هذه السنة أو منفعتها هو من أرباح هذه السنة، و اما ما يقع من الثمن أو الأجرة بإزاء ثمرات و منافع السنين الآتية ففيه تفصيل: لأنه ان كان يزيد على مقدار النقص في مالية البستان أو مالية الدار الناشئ من مسلوبية منفعتهما بلحاظ السنين الآتية وجب الخمس في الزيادة و الا فلا يعتبر ذلك الجزء من أرباح سنة البيع أو الإجارة إذ في مقابله نقص في مالية العين، و يحتمل عدم ثبوت الخمس فيه حتى بلحاظ السنين الآتية و لكن الأحوط وجوبا اعتباره من أرباح السنين الآتية و إخراج خمسه.

[54] الظاهر ان أداء الدين يكسب نفس عنوان المصرف الذي صرف فيه الدين. و توضيحه: ان الدين تارة: يحصل بسبب من قبيل اقتراض مبلغ من المال و اخرى: يحصل ابتداء قهرا كما في ضمان مال الغير بالإتلاف القهري ففي الثاني يعتبر الأداء من المئونة كما ذكر في المتن مطلقا و اما في الأول فيكتسب الأداء عرفا نفس عنوان المصرف الذي صرف فيه المبلغ المقترض مثلا فان كان القرض قد صرف في مئونة سنة الوفاء فلا إشكال في أن الأداء يعتبر من مئونة تلك السنة و لو كان حدوث الدين سابقا، و ان كان قد صرف في شراء أموال خارجة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست