responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 468

الأحوط استحبابا في الجميع ملاحظة الثمن.

مسألة 42- إذا مات المكتسب في أثناء السنة بعد حصول الريح‌

فالمستثنى هو المئونة إلى حين الموت لإتمام السنة.

مسألة 43- من جملة المؤن مصارف الحج‌

واجبا كان أو مستحبا إذا كان من شأنه فعله [51]، و إذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لم يحج و لو عصيانا وجب خمس ذلك المقدار من الربح و لم يستثن له، و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه. نعم إذا لم يحج و لو عصيانا وجب إخراج خمسه.

مسألة 44- إذا حصل لديه أرباح تدريجية‌

فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار، و في الثانية خشبا و حديدا، و في الثالثة آجرا مثلا و هكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة لأنه مئونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان [52].

مسألة 45- إذا باع ثمرة بستانه سنين‌

، كان الثمن من أرباح سنة البيع و وجب فيه الخمس بعد المئونة، و كذلك إذا آجر داره سنة أو‌


[51] و هو من شأن المسلمين عموما.

[52] على الأحوط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست