اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 468
الأحوط استحبابا في الجميع ملاحظة الثمن.
مسألة 42- إذا مات المكتسب في أثناء السنة بعد حصول الريح
فالمستثنى هو المئونة إلى حين الموت لإتمام السنة.
مسألة 43- من جملة المؤن مصارف الحج
واجبا كان أو مستحبا إذا كان من شأنه فعله [51]، و إذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لم يحج و لو عصيانا وجب خمس ذلك المقدار من الربح و لم يستثن له، و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه. نعم إذا لم يحج و لو عصيانا وجب إخراج خمسه.
مسألة 44- إذا حصل لديه أرباح تدريجية
فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار، و في الثانية خشبا و حديدا، و في الثالثة آجرا مثلا و هكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة لأنه مئونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان [52].
مسألة 45- إذا باع ثمرة بستانه سنين
، كان الثمن من أرباح سنة البيع و وجب فيه الخمس بعد المئونة، و كذلك إذا آجر داره سنة أو
[51] و هو من شأن المسلمين عموما.
[52] على الأحوط.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 468