responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 464

نعم لا بد في المئونة المستثناة من الصرف فعلا فإذا قتر على نفسه لم يحسب له، كما انه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع بل يحسب ذلك من الربح الذي صرف في المئونة، و أيضا لا بد ان يكون الصرف على النحو المتعارف فان زاد عليه وجب خمس التفاوت، و إذا كان المصرف سفها و تبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف بل يجب فيه الخمس، بل إذا كان المصرف راجحا شرعا لكنه غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد و الإنفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح ففي استثناء ذلك من وجوب الخمس إشكال [42]. نعم يستثني بالنسبة الى بعض الأشخاص الأغنياء الذين من شأنهم فعل مثل ذلك.

مسألة 34- رأس سنة المئونة يختلف باختلاف أنواع الفائدة [43]،

فرأس سنة الزارع زمان أول عمل يعمله في سبيل الزرع مثل حرث الأرض، و رأس سنة التاجر زمان أول عمل يعمله في سبيل التجارة مثل تسليم المال الى العامل، و اجارة محل البيع و الشراء، و السفر للشراء و نحو ذلك، و رأس سنة العامل زمان أول عمل في سبيل الصناعة أو المهنة، مثل‌


[42] أظهره الاستثناء.

[43] بل الظاهر ان مبدأها من حين ظهور الربح مطلقا و لكل ربح سنة و ان كان من الجائز ان يلحظ مجموع أرباح سنته و يستثني منها مجموع ما صرفه على مئونته في تلك السنة إذا لم يعلم بان المستثنى في هذا الحساب يزيد على المستثنى في الحساب الدقيق.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست