responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 451

عشرين دينارا سواء أ كان المعدن ذهبا أم فضة أم غيرهما، و الأحوط إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور و لو قبل استثناء مئونة الإخراج و التصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المئونة.

مسألة 6- إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب‌

و إن أعرض في الأثناء ثم رجع. نعم إذا أهمله مدة طويلة على نحو يتعدد الإخراج عرفا لا يضم اللاحق الى السابق.

مسألة 7- إذا اشترك جماعة‌

كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب.

مسألة 8- المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها‌

[6] و ان أخرجه غيره بدون اذنه فهو لمالك الأرض و عليه الخمس، و إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المسلم إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين [7] على الأحوط وجوبا. و كذا الكافر على اشكال ضعيف و فيه الخمس، و كذا ما كان في الأرض الموات حال الفتح فأخرجه مسلم أو كافر.

مسألة 9- إذا شك في بلوغ النصاب‌

فالأحوط الاختبار مع الإمكان و مع عدمه لا يجب عليه شي‌ء، و كذا إذا اختبره فلم يتبين له شي‌ء.

الثالث: الكنز

، و هو المال المذخور في موضع [8] أرضا كان أم جدارا‌


[6] مجرد ملكية الأرض بإحياء أو بأسباب متفرعة على الاحياء لا تقتضي ملكية المعدن.

[7] لا يبعد وجوب الاستئذان من ولي المسلمين مطلقا من ناحية كون المعدن من الأنفال من دون فرق بين الأرض الخراجية و غيرها.

[8] شموله لغير الذهب و الفضة المسكوكين مبني على الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست