اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 451
عشرين دينارا سواء أ كان المعدن ذهبا أم فضة أم غيرهما، و الأحوط إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور و لو قبل استثناء مئونة الإخراج و التصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المئونة.
مسألة 6- إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب
و إن أعرض في الأثناء ثم رجع. نعم إذا أهمله مدة طويلة على نحو يتعدد الإخراج عرفا لا يضم اللاحق الى السابق.
مسألة 7- إذا اشترك جماعة
كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب.
مسألة 8- المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها
[6] و ان أخرجه غيره بدون اذنه فهو لمالك الأرض و عليه الخمس، و إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المسلم إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين [7] على الأحوط وجوبا. و كذا الكافر على اشكال ضعيف و فيه الخمس، و كذا ما كان في الأرض الموات حال الفتح فأخرجه مسلم أو كافر.
مسألة 9- إذا شك في بلوغ النصاب
فالأحوط الاختبار مع الإمكان و مع عدمه لا يجب عليه شيء، و كذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء.
الثالث: الكنز
، و هو المال المذخور في موضع [8] أرضا كان أم جدارا
[6] مجرد ملكية الأرض بإحياء أو بأسباب متفرعة على الاحياء لا تقتضي ملكية المعدن.
[7] لا يبعد وجوب الاستئذان من ولي المسلمين مطلقا من ناحية كون المعدن من الأنفال من دون فرق بين الأرض الخراجية و غيرها.
[8] شموله لغير الذهب و الفضة المسكوكين مبني على الاحتياط.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 451