اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 422
يجوز الإعطاء من الرديء [24] و إن كان تمام النصاب من الجيد.
مسألة 20- تجب الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب
[25] و إذا شك في بلوغه فالظاهر عدم وجوبها و في وجوب الاختبار إشكال و إن كان أحوط، و كذا إذا كان عنده دراهم أو دنانير يشك في أنها خالصة أو مغشوشة.
مسألة 21- إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة
اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها و لا يضم بعضها إلى بعض [26]، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما، و إذا كان من جنس واحد- كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية، و ليرة ذهب انكليزية- ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، و كذا إذا كان عنده روبية إنكليزية و قران إيراني.
المبحث الثالث: في زكاة الغلاة الأربع
مسألة 22- يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:
[24] الظاهر عدم جواز إخراج الرديء إلا إذا كان في النصاب رديء فيجوز حينئذ بمقداره.
[25] بل حتى إذا لم تبلغ النصاب الا بضم المغشوش فيما إذا صدق على المغشوش عنوان الذهب أو الفضة لضئالة ما فيه من غش.
[26] إلا إذا كان الجنسان هما الذهب و الفضة و قد تعمد المالك ذلك فرارا من
الزكاة فإنه تجب الزكاة حينئذ.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 422