responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 422

يجوز الإعطاء من الردي‌ء [24] و إن كان تمام النصاب من الجيد.

مسألة 20- تجب الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب‌

[25] و إذا شك في بلوغه فالظاهر عدم وجوبها و في وجوب الاختبار إشكال و إن كان أحوط، و كذا إذا كان عنده دراهم أو دنانير يشك في أنها خالصة أو مغشوشة.

مسألة 21- إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة‌

اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها و لا يضم بعضها إلى بعض [26]، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما، و إذا كان من جنس واحد- كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية، و ليرة ذهب انكليزية- ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، و كذا إذا كان عنده روبية إنكليزية و قران إيراني.

المبحث الثالث: في زكاة الغلاة الأربع

مسألة 22- يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:


[24] الظاهر عدم جواز إخراج الردي‌ء إلا إذا كان في النصاب ردي‌ء فيجوز حينئذ بمقداره.

[25] بل حتى إذا لم تبلغ النصاب الا بضم المغشوش فيما إذا صدق على المغشوش عنوان الذهب أو الفضة لضئالة ما فيه من غش.

[26] إلا إذا كان الجنسان هما الذهب و الفضة و قد تعمد المالك ذلك فرارا من

الزكاة فإنه تجب الزكاة حينئذ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست