responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 405

اشكال، كما ان الأحوط وجوبا مراعاة أقرب الطرق و عدم زيادة المكث عن قدر الحاجة، بل ليس له التشاغل فيها على وجه تنمحي صورة الاعتكاف و إلا بطل و ان كان سهوا أو اضطرارا، و الأحوط وجوبا ترك الجلوس، و لو اضطر اليه اجتنب الظلال مع الإمكان.

مسألة 6- إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد‌

فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت.

فصل الاعتكاف في نفسه مندوب

، و يجب بالعارض من نذر و شبهه، فان كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلا عما بعده، و ان كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، و ان كان في الأول أحوط استحبابا. نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث الا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد يومين فله الرجوع عنه حينئذ ان شاء، و لا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية سواء أ كان قبلها أم بعد الشروع فيه.

مسألة 7- الظاهر انه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء‌

و ان لم يكن عارض.

مسألة 8- إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست